إصلاح خطأ: أي مريض يستطيع أن يدفع فدية
لقد ورد في عدد سابق في الجريدة رقم 42، بتاريخ: 1907/10/17م، ص 7، عمود 1 ما مفاده: يجب ألا يصوم المريض والمسافر في أيام المرض والسفر بل يجب أن يصوما بدلا منها في أيام أُخر بعد رمضان في حال استعادة الصحة والإقامة. ثم ورد بعد هذه العبارة: “المرضى والمسافرون الذين لديهم سعة مالية يجب أن يدفعوا الفدية بدلا من الصوم.” المراد من المرضى والمسافرين هنا هم الذين لا يتوقعون أنهم سيقدرون على الصيام بعد ذلك أبدا. فمثلا إذا رأى ذلك شيخٌ هرم، أو رأت حامل ضعيفة أنها لن تقدر على الصوم بعد الإنجاب بسبب الإرضاع، وهكذا ستمضي السنة كلها فيجوز لأناس مثلهما ألا يصوموا بل يدفعوا الفدية لأنهم لا يستطيعون الصوم أصلا. ولا يجوز لغيرهم أن يُعدوا من المعذورين من الصوم بأداء الفدية فقط. إن العبارة السابقة في الجريدة المذكورة لم تكن واضحة فعُرضت هذه المسألة على الإمام المهدي (المسيح الموعود) ميرزا غلام أحمد عليه السلام مرة أخرى فقال:
الفدية تجوز لشيخ هرم لن يقدر على الصوم أبدا. أما أداء الفدية مِن قِبل عامة الناس –الذين يستطيعون الصوم بعد استعادة الصحة– فهو بمنزلة فتح باب الإباحة. الدين الذي ليست فيه مجاهدات ليس بشيء بحسب رأيي.
التهرب من أعباء الله بهذه الطريقة إثم كبير. يقول الله تعالى: “وَٱلَّذِینَ جَـٰهَدُوا۟ فِینَا لَنَهۡدِیَنَّهُمۡ سُبُلَنَا“
المجاهدات الخمس
لقد سنّ الله تعالى خمس مجاهدات في الإسلام أي الصلاة والصوم والزكاة (الصدقات) والحج، وذب عدو الإسلام ودفعه سواء بالسيف أو بالقلم. هذه المجاهدات الخمس ثابتة من القرآن الكريم. فعلى المسلمين أن يسعوا جاهدين للعمل بها. الصوم هو شهر واحد في العام كله بينما يصوم بعض من أهل الله نفلا بكثرة
ويجاهدون فيه. غير أن الصوم المستمر ممنوع أي لا يجوز أن يصوم المرء دائما بل عليه أن يصوم نافلة ويفطر أيضا.
شراء مواد الصدقة جائز
قال شخص للإمام المهدي (المسيح الموعود) ميرزا غلام أحمد عليه السلام: أربّي الدواجن وأعطي عُشرها في سبيل الله، كذلك أضع جانبا كل يوم جزءا من العجين صدقة. فهل يجوز لي أن أشتري تلك الدواجن والعجين بنفسي، وأرسل ثمنها إلى الصندوق المعني؟ قال الإمام المهدي (المسيح الموعود) ميرزا غلام أحمد عليه السلام :
هذا جائز.
ملحوظة: يجب الانتباه هنا إلى أن الأعمال بالنيات. فمثلا إذا اشترى أحد هذه الأشياء بنفسه بثمن زهيد كما طاب له– إذ أن البيع والشراء في يده– فهذا لا يجوز له.
( المصدر: جريدة بدر؛ بتاريخ 1907/10/24م.)
